إضافة عقاقير على قائمة الأدوية الممنوع صرفها إلا بوصفة طبية

أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 265لسنة 2018تضمن: تضاف المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Gabapentin أيا كان شكلها الصيدلاني إلى مستحضرات الأدوية التي تحظر على الصيدليات الأهلية صرفها إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة بالقرار رقم 111سنة 2014.
مادة ثانية: يجب على الصيدلي المسؤول في كل صيدلية أهلية ان يحتفظ في الصيدلية بسجل خاص تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة لقيد الكميات الواردة للصيدلية من الأدوية والمستحضرات المشار اليها في المادة الأولى والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي ويجب ان يتم القيد أولا بأول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار وتحفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة اشهر على الأقل بعد تاريخ الشراء أو الصرف.
مادة ثالثة: على وكلاء شركات الأدوية موافاة إدارة تفتيش الأدوية بما يلي:
1-يان مفصل عن أنواع وكميات مستحضرات الأدوية المشار اليها في المادة الأولى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
2-كشف دوري ربع سنوي بين الكميات الواردة والمنصرفة من مستحضرات الأدوية حسب النموذج المرفق مع هذا القرار.
3-تتولى إدارة تفتيش الأدوية الاطلاع على هذه السجلات والتأكد من تطبيق هذا القرار وترفع تقرير للسيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية لإجراء اللازم.
مادة رابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية